مدونة شنو ندير| مدونة متنوعة بحلة مغربية مدونة شنو ندير| مدونة متنوعة بحلة مغربية
recent

آخر المقالات

recent
جديد
جاري التحميل ...

  1. السلام عليكم عندي واحد المشكل هو كيفاش غا ناخدو حقنا من الشركة محدودة المسؤولية من بعد تبتنا بانه طردونا و ان المشغل تايقول انه دار فاييت و لاكن المحامي شاف شي وراق لقاه مادار لا فاييت لا والو ولاكن باعو المتريال وطلق المحال لماليه وكيخدم باسم الشركة وتيدفع الخدمة لشركات اخرى و مزال خدام غير هو بلا مقر عمل و هما تلاتة الشركة و الاملاك نتاعهم دايرينهم بسمية اولادهم

    ردحذف
    الردود
    1. خاصك تشوف مع المحامي ديالك باش يتبع القضية

      حذف
  2. واحد الملاحضة 8 ايام من تاريخ ارتكاب الخطا وليس قبل ارتكاب الخطا

    ردحذف

شنو ندير في حالة الطرد التعسفي من العمل ؟


 الطرد التعسفي من العمل يمكن يوقع لاي واحد داكشي علاش كي تطرح السؤال المهم هو :  واش ممكن المشغل يطرد الأجير من العمل ؟

.الجواب على هاد السؤال هو نعم. المشغل يمكن ليه يطرد الأجير من العمل كما تنص عليه المادة 34 من مدونة الشغل
لكن بشرط انه لازم يكون هناك مبرر مقبول كما تنص عليه المادة 35 من مدونة الشغل وخاص ضروري احترام المساطر و الإجراءات لي عندها علاقة بفصل الأجير

الطرد التعسفي من العمل في المغرب


المبررات المقبولة لفصل الأجير من العمل هي 


 أولا : في حالة استنفاذ جميع العقوبات التأديبية لي كطبق على الاجير كما ينص عليه المادة 38 من مدونة الشغل
مدونة الشغل المغرب
لازم على المشغل انه يحترم عملية التدرج في تطبيق العقوبات على الاجير كما تنص عليه المادة 37 من قانون  مدونة الشغل

المادة 37 من قانون  مدونة الشغل

 تانيا : ارتكاب خطأ مهني جسيم 

في حالة ما ارتكب الاجير خطأ مهني جسيم فمن الممكن ان المشغل انه يطرد الاجير وذلك كما تنص عليه المادة 61 من قانون من مدونة الشغل بدون احتساب اي تعويضات
المادة 61 من قانون من مدونة الشغل

كيف ما قلنا فلازم على المشغل احترام المساطر والإجراءات الادارية قبل فصل الاجير، فإلا كان الأجير استنفد جميع العقوبات التأديبية اوانه ارتكب خطأ مهني جسيم فراه قبل ما يفصلو المشغل فلابد انه يدير معاه حصة الاستماع اي خاصو يستدعيه قبل 8 ايام من تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم وكيدار محضر لي كي تسجل فيه كل حاجة عندها علاقة بالحيتيات ديال داك الخطأ الجسيم وكيسنيو فيه المشغل و الاجير ويقدر يكون حاضر فهاد الجلسة مندوب الأجراء أو الممثل النقابي لي  كتختارو 

من بعد ما تم عمل محضر لجلسة الاستماع لابد من المشغل انه يرسل المحضر لمفتش الشغل باش يعلمو بانه غادي يطرد داك  الاجير في حالة رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة.

المشغل لازم عليه يرسل لعنوان الاجير مقرر الفصل لي كي علم فيه بانه غادي فصلو بسبب داك  الخطأ الجسيم لي دار في حد اقصاه 48 ساعة ومن بعد لزم على المشغل يرسل لمفتش الشغل رسالة لي كي علمو فيها بانه استوفى جميع الإجراءات ديال مسطرة الفصل 

نقطة هامة : في حالة ما ان هاد المسطرة الشكلية للفصل ما تحتارماتش حسب المقتضيات القانونية فالقاضي كي عتابر بان هاد الفصل على العمل فهو طرد تعسفي، يعني يجب تعويض الاجير بجميع التعويضات لي كتعطيها ليه القانون ولي غادي نشوفوها في الاسطر القادمة

دابا من بعد ما فهمنا شنو هو الطرد التعسفي والقوانين لي كتنضمو دابا غادي ندوزو للمرحلة لي خاصك تعرف فيها شنو خاصك دير في حالة ما تعرضت للطرد التعسفي من طرف المشغل
قانون من مدونة الشغل

خاصك لابد تكون موجد جوج ديال الحوايج مهمة 
1. اتبات بانك خدام عند داك المشغل، اي انك خاص تكون عندك اي نوع من الوثائق لي كتبين بانك خدام عند داك المشغل، مثلا : ورقة ديال الخلاص او فيرمو ديال البنكة باسم الشركة شهادة العمل ديكلاراسيو ديال CNSS

2. اتبات بانك فعلا تم الطرد ديالك من قبل المشغل، من الأفضل تهضر مع مفوض قضائي وتمشي معاه في نفس الوقت لي كدخل فيه الخدمة باش يشهد على أنهم منعوك دخل في الوقت ديالك.
دابا من بعد ما ولاو عندك هاد جوج اتباتات كي بقا عندك 2 ديال الاختيارات لي تقدر ديرهم :

1. كتمشي عند مفتش الشغل باش دير مسطرة الصلح التمهيدي ولي نصت عليها المادة 41 من قانون الشغل ، وهنا مفتش الشغل كي شوف مع المشغل باش يحدد واحد الجلسة لي كي حضر فيها المشغل و الاجير باش تلقاو شي حل توافقي بيناتكم باش تاخد التعويضات ديالك حبيا بلا مادوز عن طريق المحكمة، غير هو من بعد ما كتسلم التعويض لي تفاهمتو عليك كتسني واحد التوصيل لي كي تبت بانك خديتي رزقك، فهاد الحالة لابد خاصك تعرف بان هاد القرار راه قانونيا لا رجعة فيه  وغير قابل للطعن أمام المحاكم كما تنص عليه المادة 41 من مدونة الشغل.

2. في حالة ما تمش الصلح وما تفاهمتوش فهاد الحالة خاصك تبع مسطرة الدعوة القضائية وغادي توكل محامي باش يمكن ليه يجيب لك التعويضات بسبب هاد الطرد التعسفي


شنو هيا هاد التعويضات لي نقدر ناخدها في حالة تتبع مسطرة الدعوة القضائية ؟


1. التعويض عن اجل الاخطار ( المادة 51 مدونة الشغل)
2. التعويض عن الضرر ( المادة 41 مدونة الشغل)
3. التعويض عن الفصل ( المادة 52 مدونة الشغل)
4.  التعويض عن فقدان الشغل عن طريق CNSS

تم إحداث نافدة هامة تتعلق بكيفية احتساب التعويضات المستحقة للأجير في حالة طرده من العمل على الموقع الرسمي لوزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات كتقدر تحسب لك التعويضات لي كتستحقها على حسب الا كانت فترة التجربة، أو فصل الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة أو بعقد محدد المدة .


عن الكاتب

أبو معاذ

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

مدونة شنو ندير| مدونة متنوعة بحلة مغربية

Protected by Copyscape